. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أو صاعًا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا عدل مدين.
١ - رواه البخاري. كتاب الزكاة- ٧٥ باب: صاعًا من زبيب فتح الباري (٣/ ٣٧٢، ح ١٥٠٨).
٢ - ورواه مسلم. كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (٢/ ٦٧٨، ح ١٨) وزاد: قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت.
٣ - ورواه الترمذي. كتاب الزكاة- ٣٥ باب: في صدقة الفطر (٣/ ٥٧، ٥٨، ح ٦٧٠) مع الزيادة التي عند مسلم.
وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعًا وهو قول الشافعي وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم من كل شيء صاعًا إلا من البر فإنه يجزيء نصف صاع وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك.
كما أن للحديث شاهدًا آخر في الصحيحين قد سبق ذكره قبل هذا الحديث.
فعلى هذا يكون الحديث بإسناد الحاكم، والدارقطني صحيحًا لغيره -والله أعلم-.