132

Sullam akhlāq al-nubuwwa

سلم أخلاق النبوة

Publisher

دار القلم للتراث

Edition

الثانية-١٤١٩ هـ

Publication Year

١٩٩٨ م

Publisher Location

القاهرة

وقد ذكرت في كتابي "هذا نبيك يا ولدي" أن الإسلام أعطى أهل الكتاب حقوقا لم يعطها للمسلم.
من ذلك أن الإسلام اعترف بمالية الأمور التي اعترف دينهم بماليتها.
وأجاز لهم ملكيتها، وحماها لهم.
فمن اعتدى على خمر أو خنزير لمسلم وأتلفه لا يحكم الإسلام للمسلم بالتعويض المادي. ولا يعاقب الفاعل ... أما من اعتدى على خمر أو خنزير لأحد من أهل الكتاب - في بلاد الإسلام - يُعاقب ويُغرم.
وهذا مذهب الأحناف.
حتى الكلمة التي تسيئه لا يجوز للمسلم أن ينطق بها احتراما لذمة الله، وذمة النبي ﷺ، هذا ديننا.
لم يأمرنا أن ندير له الخدَّ الأيسر، إذا ضربنا على الخد الأيمن،
كما قال السيد المسيح - ولم يأمرنا بحب أعدائنا، ولكن أمرنا أن نرعي شيخوختهم وعجزهم. رعاية ينص عليها التشريع الإسلامي، نصًا صريحًا، عندما أمرنا بالوفاء بالعقود.
جاء في كتاب "الخراج" لأبي يوسف - صاحب أبي حنيفة ﵁ صـ ١٤٤ إن خالد بن الوليد ﵁ عندما كتب عقد الذمة لنصارى الحيرة بالعراق قال: وجعلت لهم. أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت عنه جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين، هو وعياله.
وقد كتب خالد لأبي بكر ﵁ بهذا العهد فأقره، وأقره من بجواره من الصحابة، فأصبح إجماعًا. والإجماع مصدر من مصادر التشريع.
وهذا ما فعله عمر بن الخطاب ﵁ مع اليهودي الذي أقعدته الحاجة عن الكسب.
وقال ما أنصفناه، عندما أخذنا منه الجزية شابا، ثم نخذله عند الهرم.

1 / 137