196

Maṣādir al-fiqh al-Mālikī

مصادر الفقه المالكي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

- الغالب: هو الشبه العادة العرف.
- فيها: يريد فقهاء المالكية بهذا التعبير الإشارة إلى أن القول أو المسألة موضوع الحديث منصوص عليها في المدونة، كما صرّح بذلك خليل في مقدمة مختصره، مع ملاحظة أنهم عادة ما يستعملون هذا التعبير للإشارة إلى المدونة ولو لم يسبق لها ذكر، وذلك خلافًا لما هو معروف في العربية من أن الضمير لا يعود إلا على مذكور متقدم غالبًا.
- التقليد: المراد به أن يسلك تابع المذهب مسلك إمامه ويتبعه فيها قاله ذلك الإمام دون أن يمعن النظر في النص يستنبط منه الحكم بنفسه اعتمادًا على الإمام أو أحد المجتهدين قام بهذا المجهود.
- القول: المراد بالقول عند الشيخ خليل هو قول الإمام المازري، وعند ابن الحاجب القول إذا كان صادرًا عن صاحب المذهب كان معناه اعتقاده ورأيه ... وإن كان صادرًا عن أصحابه فهو ما نقوله عنه واستنبطوه من الكتاب والسنة وأصول المذهب ... وإن وقع ذكر القول فقد يكون عن مالك وقد يكون عن غيره كقوله في الزكاة فإن نوى الغلة فهي ثمنه إن بيع قولان وهما لمالك، وكقوله في الرد بالبيع وفي رد أحد المشتريين قولان وهما لمالك، وهذا كثير في الكتاب، وأما نسبة القولين إلى الأصحاب فهو الغلب وقد يطلق المؤلف القولين عن الروايتين، وإذا أطلق المؤلف ولم يضف ذلك القائل ولم يكن معطوفًا على ما يفهم منه اسم القائل فالقول منسوب لمالك.
- القول المتفق عليه: تدل هذه العبارة على ما يشبه الإجماع وربما عبر عنه بالمذهب، فمتى وجد هذا التعبير دلّ على أن الحكم المصدر به يحتل المرتبة الأولى.
- القول المساوي لمقابلة: هو مرتبة تكون فيها متساوية من جهة

1 / 206