156

Al-mujtamaʿ waʾl-usra fī al-Islām

المجتمع والأسرة في الإسلام

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة ١٤٢١ هـ

Publication Year

٢٠٠٠ م

المشكلة الرابعة: الإيلاء
- تعريفه:
الإيلاء لغةً: الحلف.
وشرعًا: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، أو أكثر، أو بإطلاق١. على الاختلاف في ذلك.
قال الترمذي: الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر٢.
- دليله:
قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٣ وعن أنس بن مالك، قال: آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا؟ فقال: "الشهر تسع وعشرون" ٤.

١ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧٤.
٢ صحيح الترمذي ١١، الطلاق ٢١، باب ما جاء في الإيلاء ج٣: ٥٠٣.
٣ البقرة: ٢٢٦.
٤ صحيح البخاري ٦٨، الطلاق ٢١، باب قول الله تعالى: ﴿ِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ج٣: ٢٧٥.

1 / 167