248

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، [وجلّ] (^١) هذه الأحاديث في الصحيح. فلم يكتف باللعنة حتى نفاه؛ لأن فيه مضرة على النساء وعلى الرجال (^٢).
فإذا كان من الصبيان من تخاف (^٣) فتنته على الرجال أو النساء، مُنِعَ وليُّه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه (^٤) لاسيما تبريجه (^٥) وتجريده في الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزيرُ عليه.
وكذلك من ظهر منه الفجور يُمْنَع من تملُّك الغلمان المُرْدان الصِّباح (^٦)، ويُفرَّق بينهما وإن لم يُقر أو يعمد (^٧) فيه بفجوره، فإن ما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيُكتفى فيه بالدلالة، حتى اتفق (^٨)

(^١) في الأصل: «وعلى» تصحيف.
(^٢) من قوله: «وهذا لأن النبي ...» إلى هنا من الأصل فقط. وانظر تفصيل ضرر المخنث على الرجال والنساء في «الفتاوى»: (١٥/ ٣١٠ - ٣١١). وما أشار إليه المصنف من الأحاديث انظرها في البخاري (٥٨٨٥ و٥٨٨٦ و٦٨٣٤).
(^٣) الأصل: «يخلق» وهو تحريف.
(^٤) (ي): «أو يحتبسه».
(^٥) (ط): «بترييحه»، وأقرب ما تكون في النسخ ما أثبته. وفي «القاموس»: التبريح: إظهار الزينة. وزاد في (ي) بعدها: «وتزيينه».
(^٦) (ظ) زيادة: «الوجوه».
(^٧) كذا قرأتها، وتحتمل غير ذلك.
(^٨) من قوله: «وإن لم يقر ...» إلى هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فإن الفقهاء متفقون».

1 / 190