حكم بيع الدين
وكذلك من الأحكام: أن الدَّين لا يجوز بيعه، مثلًا: أقول: أنا مقترض من واحد مثلًاَ مائة ألف، أو أقرضتُ واحدًا مائة ألف، فأذهب وأقول لشخص: هات تسعين، واذهب أنت وحصِّل الدَّين، أبيعك المائة المؤجلة هذه بتسعين، هات التسعين، بعتُك الدَّين، الذي لي على فلان بِعْتُكَهُ بتسعين؛ هذا بيع للديون ولا يجوز.
فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالدَّين.
نسأل الله ﷾ أن يجعلنا من الأوفياء الذين يوفون بالعهد.