Sharḥ al-Muṭlaʿ ʿalā Matn Īsāghūjī
شرح المطلع على متن إيساغوجي
Genres
•Logic
Regions
•Saudi Arabia
(نحو: كلُّ ما ليس بحيوانٍ ليس بإنسان) أين الموضوع؟ ليس بحيوان، بإنسان هذا المحمول باقٍ على أصله، فقد حُكِم بنفي وجودي عن عدمي.
المحصَّلة هي التي لم يدخل حرف السلب على الموضوع ولا على المحمول، وإنما دخل على الأصل وهو النسبة.
والمعدولة عُدل بحرف السلب عن دخوله على النسبة فدخل على الموضوع، فصار جزءًا منه، ودخل على المحمول فصار جزءًا منه، وحينئذٍ تأتي القسمة المذكورة: إما أن يكون كلٌ منهما معدولًا .. طرفان، وإما أحدُهما: المحمول دون الموضوع أو الموضوع دون المحمول. والأمثلة ما ذُكِر، فهي واضحة بيِّنة.
قال الشارح هنا: (ومرادُهم عند الإطلاق بالمحصَّلة) إذا قيل: هذه محصَّلة ما المراد؟
قال: (ما لا عُدول فيها أصلًا) مع أنه فيما سبق فصَّل قال: (محصَّلة الموضوع معدولة المحمول، محصَّلة المحمول معدولة الموضوع) لكن هذا عند الفحص والتعليل.
لكن إذا أُطلقت عندهم فالمراد بالمحصَّلة محصَّلة الطرفين، وأما إذا كانت معدولة أحد الطرفين فهي معدولة.
فـ"لا إنسان جمادٌ" مثلًا، هذه تسمى معدولة لا نقول: محصَّلة المحمول معدولة الموضوع لا، وإنما نقول: محصَّلة. هذا الذي عناه الشارح هنا، وينتقده المحشي.
قال: (ومرادهم عند الإطلاق بالمحصَّلة: ما لا عدول فيها أصلًا) وهي محصَّلة الطرفين.
(وبالمعدولة) المراد بها عندهم إذا أُطلقت (ما فيها عدولٌ –مطلقًا-، سواء كانت بطرفيها -الموضوع والمحمول- أم بأحدهما دون الآخر) فتسمى معدولة.
هنا قال: (ومرادُهم عند الإطلاق بالمحصَّلة: ما لا عدول فيها.
رُدَّ بأن اصطلاحهم أن المحصَّلة إذا أُطلقت فالمراد بها محصَّلة المحمول، سواءٌ كان موضوعها محصَّلًا أو معدولًا، وأن المعدولة إذا أُطلقت انصرفت لمعدولة المحمول سواءٌ كان موضوعُها محصَّلًا أو معدولًا) وهذا مذهبٌ لبعضهم.
وحينئذٍ إذا أُطلقت المحصَّلة يُنظر لمذهب المصنف هل المراد بها الإطلاق السابق أو أراد به شيئًا آخر.
قال رحمه الله تعالى: (واعلم أن الموجبة محصَّلةً كانت أو معدولةً تقتضي وجود الموضوع بخلاف السالبة).
قال العطار: (قال الدواني في شرح التهذيب: معنى قولهم: صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع) هذا التعبير الذي عبَّر به السابق: أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع.
قال: (معنى قولهم: صدقُ الموجبة يستلزم وجود الموضوع، أن صدقها يستلزم وجوده حال ثبوت المحمول له، أو اتحادُه معه في طرف ذلك الثبوت، إن ذهنًا فذهنًا وإن خارجًا فخارجًا، وإن وقتًا فوقتًا وإن دائمًا فدائمًا).
يعني: إن قُيِّد بقيد تبِع ذلك الثبوت القيد، وإن أُطلق صار مطلقًا دائمًا، فإن قُيّد في الذهن صار في الذهن، وإن قيِّد في الخارج صار في الخارج. لكن لا بد من تلازم بينهما.
قال: (توضيحُه: أن الوجود إما خارجي أو ذهني.
والذهني: إما منظورٌ فيه لحالةِ الحُكم فقط، أو لحالة المحمول).
يعني: إما لحالة الحُكم فقط، أو لحالة المحمول.
(فالوجود الذهني المُعْتَبر حالة إيقاع الحُكم تشترك فيه الموجبة والسالبة) لأن السالبة لا يمكن إدراكُها إلا بإدراك الموجبة أولًا، ولذلك قلنا: الأعدام تُعرِف بملَكَاتها.
10 / 28