القول الأول: يُمسح على الجوارب كما يُمسح على الخفّ، وبه قال الإمام أحمد، وطائفة من أهل الحديث ﵏.
القول الثانى: أنه لا يمسح على الجوارب، وهو مذهب الجمهور ﵏.
فالذين قالوا بمشروعية المسح على الجورب إحتجوا بحديث الترمذي، وأحمد: [أن النبي ﷺ مسحَ على الجَوْربَيْنِ].
والذين لا يرون جواز المسح على الجوربين قالوا أولًا: إنه لم يثبت في الجوربين ما ثبت في الخفين، فلا وجه للإستثناء، والرُّخصة.
وثانيًا: أنه يُحمل قوله على الجوربين على الرواية بالمعنى، فيكون المراد بهما: الخفان من الجلد، لا الجوربان من القماش.
والذي يظهر والله أعلم جواز المسح على الجوربين لصحّةِ حديثه، فقد صحّحه غير واحد من أئمة الحديث منهم الإمام أحمد، والترمذي رحمة الله عليهما، وقد جاءت هذه السُّنة عن تسعة من الصحابة ﵃ منهم: عليٌ، وعمار، وإِبن مسعود، وأنس، وإِبن عمر، والبراء، وبلال، وإبن أبي أوفى، وسهل بن سعد الساعدي ﵃.
ًثانيًا: أنّ حمل الحديث على الخفين خلاف الظاهر، والمعروف أن إطلاق الجورب له معنى، وإطلاق الخف له معنى، وليس الصحابي يجهل دلالة اللفظين فإنّه عبر بلغة صحيحةٍ، ولذلك قالوا إن رواية مُنَعَّلَين تدل على الجلد، ويمكن أن يجاب عنها بأنّ المنعلين المراد بها بعض أفراد الجوارب، وهي الجوارب التي لها بطانة من الجلد.