260
شروط الزكاة
والزكاة تجب على المسلم الحر إذا ملك نصابًا ملكًا مستقرًا، وبلغ حولًا.
وشروط الزكاة خمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمامه واستقراره، ومضي الحول.
فالإسلام: ضده الكفر، والكافر لا يؤمن بالزكاة، ولو أدى الزكاة في حال كفره لم تصح منه؛ لأن من شروط صحة الصلاة والزكاة والصوم التوحيد والإسلام، فإذا أسلم صح منه، وليس معنى ذلك: أنه لا يحاسب عليها يوم القيامة، بل يحاسب، ويعذب على ترك الزكاة والصوم، ويعذب على ترك التوحيد والإسلام، لكن المعنى: أنها لا تصح منه في حال كفره وإن كان يعذب عليها يوم القيامة، فلو زكى وهو كافر ما صح منه، لا بد أن يسلم أولًا؛ لأن شرط صحة الزكاة الإسلام.
الشرط الثاني: الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة، ولو ملكه سيده على الصحيح؛ لأنه هو وماله لسيده، فهي واجبة على السيد، وقال بعض العلماء: إنه إذا ملكه سيده فلا يجب على السيد، وإنما تكون على العبد، والعبد المكاتب كذلك.
الشرط الثالث: ملك النصاب، لا بد أن يملك نصابًا، وهو عشرون مثقالًا من الذهب أو مائة درهم من الفضة، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
الشرط الرابع: أن يكون النصاب مستقرًا تامًا، فدين الكتابة ليس مستقرًا، فلو كاتب شخص عبده على أن يشتري نفسه بمائة ألف، كل سنة يدفع عشرة آلاف، هذا الدين لا زكاة فيه؛ لأنه ليس مستقرًا؛ لأن العبد لا يملك نفسه، فلا يؤدي السهوم التي عليه، والسيد قد يمنعه، فهذا الدين غير مستقر، ولابد أن يكون المال مستقرًا.
الشرط الخامس: أن يحول على النصاب الحول؛ لقوله ﷺ: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، ويستثنى نوعان من المال لا يجب فيهما الحول وهما: الخارج من الأرض من الزروع والحبوب والثمار، فهذا لا يجب فيه الحول، وإنما يزكى عند الحصاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام:١٤١].
الثاني: ربح التجارة، فإذا كان عندك مثلًا عشرة آلاف ريال مشغلة، فلما تم الحول صارت عشرون ألفًا، فزادت في أثناء الحول، فتزكيها كلها والربح تبع للأصل، ولا يشترط في الربح أن يحول عليه الحول، فتزكي العشرين ولو ما جاءت إلا في آخر شهر.
فربح التجارة تابع للأصل، وكذلك البهائم السائمة مثل الإبل والبقر والغنم، فإذا زادت بعد بلوغ النصاب فإنها تزكى، فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان، فلما تم عليها الحول وصلت إلى مائتين وواحدة فإنها تزكى، فربح نتاج السائمة وربح التجارة تابع للحول الذي هو الأصل.
وكذلك أيضًا الخارج من الأرض، وما عدا ذلك فإنه لابد من تمام الحول؛ لقول النبي ﷺ: (لا زكاة لمال حتى يحول عليه الحول).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابًا ملكًا تامًا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما].
المال إذا ربح فإنه يزكى الأصل والربح، ولو كان الربح ما تم عليه الحول، وكذلك نتاج السائمة من الإبل والبقر والغنم إذا تم النصاب ثم زادت وحال عليها الحول فإنه يزكى النتاج مع الأصل، وكذلك الخارج من الأرض لا يشترط له الحول.

15 / 4