185

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

فإنه ليس بنجس".
ولأن ذلك منقول عن ابن مسعود (^١) وابن عباس (^٢) وعائشة (^٣) في قضايا متعددة (^٤)، ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجُس بالموت كالشهيد، فإنه مسلم (^٥) على القولين؛ ولأنه لو نجُس لم يطهُر بالغسل، ولأن الموجِب لطهارته شرفُه، وكذلك لا حيًّا ولا ميِّتًا (^٦). فإن (^٧) قلنا: ينجس بالموت، تنجس (^٨) أعضاؤه بالانفصال كسائر الحيوان.

(^١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٤)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٠).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١)، والبيهقي (١/ ٣٠٦).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٣).
(^٤) وستأتي أقوالهم في باب الغسل.
(^٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "طاهر". وفي المطبوع: "مُسَلَّم".
(^٦) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطًا، كأن يكون أصله: "وكذلك [قال غير واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًّا ولا ميتًا". انظر: "جامع المسائل" (٤/ ٢١٤).
(^٧) في المطبوع: "وإن" مع التنبيه على ما في الأصل.
(^٨) في الأصل: "بحسب"، فأثبت في المطبوع: "بحسب أعضائه" مع أن رسم الكلمة الثانية في الأصل: "أعضاوه". والصواب ما أثبتنا.

1 / 96