177

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

[٢٧/ب] السِّباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: "أن تُفترَش" (^١).
وعن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله ﷺ عن جلود النُّمور أن يُركَب عليها. رواه أحمد وأبو داود (^٢).
وفي لفظ لأحمد (^٣): "نهى عن لُبْس صُفَف النُّمور (^٤) ".
وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله ﷺ عن مياثر النُّمور. رواه أحمد والنسائي (^٥). وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشُدك الله هل تعلم أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.

(^١) أحمد (٢٠٧٠٦)، وأبو داود (٤١٣٢)، والنسائي (٤٢٥٣)، والترمذي (١٧٧٠).
وصححه الحاكم (١/ ١٤٤)، والضياء في "المختارة" (٢/ ١٨٣)، والنووي في الخلاصة (١/ ٧٨)، ورجح الترمذي إرساله.
(^٢) أحمد (١٦٨٦٤)، وأبو داود (١٧٩٤).
وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٥٧٤).
(^٣) برقم (١٦٨٧٧).
(^٤) في المطبوع: "صوف النمور"، وكذا في بعض نسخ المسند. والصواب ما أثبتنا من الأصل و"المسند" طبعة الرسالة. والصُّفَف: جمع صُفَّة. في "المجموع المغيث" (٢/ ٢٧٥): "هي من السَّرج بمنزلة المِيثرة من الرَّحل". ولفظ الحديث في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٩٨): " ... ركوب صُفَف النُّمور"، وهو أنسب.
(^٥) أحمد (١٧١٨٥)، والنسائي (٤٢٥٤).
ورجال إسناده ثقات، خلا بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث في طريق أحمد، وجود إسناده الألباني في"الصحيحة" (٣/ ٨٥)، ويشهد له حديث أسامة الذي مر قريبًا، وأعله ابن القطان ببقية في "بيان الوهم" (٤/ ٦٠٩).

1 / 88