113

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فلما خرج رأى لُمعةً على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فعصَر شَعرَه عليها. رواه أحمد وابن ماجه (^١).
ولأنه ما زال ينتقل (^٢) في مواضع التطهير (^٣). فأشبه انتقاله إلى محلّ متصل.
وإن اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملًا، ولم يرتفع حدثه، لنهي النبي ﷺ عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد (^٤). وهل يصير

(^١) أحمد (٢١٨٠)، وابن ماجه (٦٦٣)، وفيه أبو علي الرحبي مجمع على ضعفه كما في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٤٤).
وفي الباب عن أنس وعائشة ورجل من أصحاب النبي ﷺ بأسانيد واهية، ومرسل جيد من حديث العلاء بن زياد، انظر: "سنن الدارقطني" (١/ ١١٠)، "العلل المتناهية" (١/ ٣٤٦ - ٣٤٨).
(^٢) قراءة المطبوع: "يتنقَّل".
(^٣) في حاشية ابن قندس (١/ ٧٩) ــ وقد نقل هذه الجملة من كلام المصنف ــ: "غير مواضع التطهير". والظاهر أن ما هنا هو الصواب.
(^٤) واختيار المصنف أنه يرتفع الحدث ويبقى الماء طهورًا. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥١٩) و"الإنصاف" (١/ ٧٦).

1 / 24