377

Sharḥ Sunan Ibn Māja

شرح سنن ابن ماجه

Editor

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

Publisher

دار ابن عباس

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الدقهلية - مصر

هذا القول عن الشافعي، والمشهور ما تقدّم ذكره، رواه عنه المزني والربيع والبويطي والزعفراني وغيرهم، وقد روي عن أحمد مثل قول الشعبي وإسحاق.
وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه، وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ﷺ ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق، فإنّه قال: إن ترك مسح أذنيه عمدا لم يجزه.
وقال أحمد: إنّ تركهما عمدًا أحببت أن يعيد، وقد كان علي بن زياد صاحب مالك، يقول: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدًا أعاد، وهذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر، ولو كان ذلك كذلك لم يُعرف الفرض الواجب من غيره.
واحتج مالك والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديدا؛ بأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك، وحجة أبي حنيفة حديث زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه كذلك فعل، وحديث الصنابحي حيث قال ﵇: فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه، كما قال في الوجه: من أشفار عينيه، وفي اليدين: من تحت أظفاره.
ومن المعلوم أن العمل في ذلك واحد بماء واحد، واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود، عن ابن عباس، ومسح برأسه مسحة واحدة، وأكثر الآثار على هذا، وحجة من قال: يغسل ظاهرهما مع الوجه، ويمسح باطنهما مع الرأس أن الله ﷿ قد أمر بغسل الوجه، وهو مأخوذ من المواجهة، فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب غسله، وأمر ﷿ بمسح الرأس وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس؛ لأنهما في الرأس فوجب المسح على ما لم يواجه منهما مع الرأس، وهو قول ترده الآثار الثابتة، عن النبي ﷺ: أنه كان يمسح ظهور أذنيه وبطونهما من حديث علي وابن عباس وغيرهما.
وحجة ابن شهاب أنهما من الوجه؛ لأنه ما لم ينبت عليه الشعر فهو من الوجه، لا من الرأس إذا أدركته المواجهة، ولمن يكن قفا، والله تعالى قد أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقًا.
وفي حديث عثمان: فأخذ ماء فمسح برأسه

1 / 455