289

Sharḥ Sunan Ibn Māja

شرح سنن ابن ماجه

Editor

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

Publisher

دار ابن عباس

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الدقهلية - مصر

أحمد: وهذا هو الحق؛ لأن المضمضة ليست فرضًا، وإن تركها فوضوءه تام، وصلاته تامة، عمدًا تركها أو نسيانًا؛ لأنه لم يصح بها عن النبي ﷺ أمر، وإنما هي فعل فعله ﵇، وأفعاله ليست فرضًا، وإنما فيها الايتساء به ﵇. انتهى كلامه.
وفيه نظر؛ لأن الأمر بالمضمضة صحيح، لا كما زعمه، لما أسلفناه في حديث لقيط المذكور عند أبي داود، عن ابن فارس، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه: إذا توضأت فمضمض، فهذا أمر ظاهر، صحيح الإِسناد على ما شرح آنفًا: في المعجم الأوسط من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن ابن المنكدر، عن أنس، عن النبي، ﷺ: إذا توضأ أحدكم فليمضمض ثلاثا .. الحديث.
قال: لم يروه عن ابن المنكدر عن أنس إلا أبو موسى. تفرد به النوفلي، وذكر أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة قال، ﷺ: إذا توضأ أحدكم فليمضمض، ثم قال: لم يروه عن عطاء إلا إسماعيل، تفرد به علي بن هاشم بن البريد، أنا المسند المعمر أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد ﵀ قراءة عليه وأنا أسمع، أنا جدّي الحافظ أبو حامد، أنا القاضي أبو القاسم الأنصاري، أنا أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن أبي الفتح، أنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني، ثنا محمد بن جعفر غندر الحافظ، ثنا الحسن بن شبيب المعمري، ثنا هدبة من كتابه، ثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أمر بالمضمضة والاستنشاق.

1 / 363