354
ذكر الدلالة على أنه لا وقت في الغسل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك.
أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وهو قدر الفرق)].
الفرق: ثلاثة آصع، وهذا ليس فيه تحديد؛ لأن عادة غسله ﷺ بالصاع أو ستة أمداد، وهذا فرق يسع ثلاثة آصع، فدل على أنه ليس هناك شيء محدد أو قسم محدد لا يزيد عليه، لكن لا ينبغي الإسراف، بل يغتسل بصاع أو صاع ونصف، أو ما زاد قليلًا من غير إسراف.

12 / 13