263
حكم قراءة المحدث حدثًا أصغر للقرآن ومسه
السؤال
هل للمحدث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن وأن يمسه؟
الجواب
للمحدث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن غيبًا بدون وضوء، وأما الجنب فلا يجوز له ذلك على الصحيح؛ لحديث: (فأما الجنب فلا ولا آية).
وليس للمحدث أن يمس المصحف بدون وضوء؛ لما ثبت في الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لـ عمرو بن حزم: (وألا يمس القرآن إلا طاهر)، وقد أخذ به الأئمة الأربعة.

8 / 34