245
شرح حديث معاذ في جواز إتيان الحائض فيما فوق الإزار
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال: (سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل).
قال أبو داود: وليس هو -يعني الحديث- بالقوي].
هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه أبو داود ﵀، وفيه أربع علل إحداها: عنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس.
والثانية: ضعف سعد الأغطش.
والثالثة: الانقطاع فإن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ.
والرابعة: في متنه نكارة، وهي زيادة قوله: (والتعفف من ذلك أفضل)، وثبت أن النبي ﷺ كان يستمتع بما فوق الإزار، وكان إذا أراد أن يستمتع من أهله أمرها بأن تضع الإزار فيستمتع بها، فكيف يكون التعفف أفضل، وهو فعل النبي ﷺ، فهذا الحديث ضعيف.

13 / 24