208
الدليل على أن مسح النبي ﷺ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث.
قال: [أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال: حدثني النزال بن سبرة قال: (صلينا مع علي الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال: فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض، قال منصور: أُرَاه قال: واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسًا يكرهون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله ﷺ صنع مثلما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث) هذا لفظ حديث زائدة].
قال في تخريجه: [أخرجه النسائي والإمام أحمد وقال: وهو في البخاري].
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وفيه دليل على جواز الشرب قائمًا، فقد ثبت عن النبي ﷺ في حجة الوداع أنه جاء إلى ناس وهم يسقون فشرب قائمًا، وما جاء من النهي عن الشرب قائمًا فهو محمول على التنزيه وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم الشرب قائمًا، وشدد ابن القيم في هذا في زاد المعاد وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يشرب قائمًا للحديث الذي منع الشرب قائمًا، والصواب: أنه ليس بحرام، ولكن الشرب قائمًا مكروه؛ جمعًا بين الحديثين، وهي قاعدة أن النهي عن شيء ثم فعله يدل على النهي والتنبيه.

11 / 16