186
إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعًا وبعضه وترًا
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعًا وبعضه وترًا].
يعني: بعضه مرة وبعضه مرتين، وهذه حالة رابعة، فحالات الوضوء أربع حالات: التوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، أو بعض الوضوء شفع وبعضه وتر، أو بعضه مرتان وبعضه ثلاث.
قال: [أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن عبد الله بن زيد: (أن النبي ﷺ توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ورجليه مرتين، ومسح برأسه، وأراه قال: واستنثر)].
فهذا الوضوء مخالفة، بعضه شفع وبعضه وتر.
قال: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكًا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لـ عبد الله بن زيد بن عاصم - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، وهو جد عمرو بن يحيى -: (هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم.
فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين، ثم مضمض، واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه).
قال مالك: هذا أعم المسح وأحبه إلي].

10 / 13