258

Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

شرح صحيح البخاري

حكم الصداق المؤخر
السؤال
سألت شيخًا عن مهر الزوجة المؤخر فقال: إنه دين على الزوج مدى الحياة طلقها أم لا؟ وقال لي: إذا طلقها ولم ترد الرجوع إليه تركت كل شيء حتى هذا الدين، فهل هذا صحيح؟
الجواب
مؤخر الصداق يستحق للزوجة دينًا على الزوج، ويستحق إما بموته أو بطلاقها أو بطلبها، فهو دين في ذمة الزوج للزوجة، فإن خلعت المرأة نفسها من الزوج فإنها تتنازل عن هذا الصداق، وترد عليه ما أخذته من صداق، فترد المقدم وتتنازل عن المؤخر، هذا الصحيح.

15 / 11