232

Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

شرح صحيح البخاري

حكم تغسيل الابن لأمه المتوفاة
السؤال
والدتي توفيت وغسّلتها مع النساء، فما حكم ذلك؟
الجواب
لا يجوز للولد أن ينظر إلى عورة أمه، ولا يراها وهي تغسل، إلا الزوج له أن يغسل زوجته، هذا قول العلماء، فالمرأة تغسلها امرأة، ولا يدخل معها رجل من عصبتها إلا الزوج، فله أن يرى منها ما لا يراه غيره.

13 / 16