230

Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

شرح صحيح البخاري

حكم من حضر الجنازة وهو جنب
السؤال
ما حكم حضور الجنازة والإنسان جنب؟
الجواب
قال بعض الفقهاء: إن كان جنبًا لا يتيمم ويصلي؛ لأن صلاة الجنابة فرض على الكفاية، فإن صلى البعض سقط عن الآخرين، فإن عجز عن الغسل وكان قد نواه للصلاة على الميت أثيب على نيته إن شاء الله.

13 / 14