226

Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

شرح صحيح البخاري

أحكام الصلاة على السقط
وقال الشيخ ابن باز ﵀: إن الصلاة على السقط إذا بلغ أربعة أشهر مشروعة، خلافًا لـ ابن حجر في الفتح حينما رأى أن السقط لا يصلى عليه، ولكن الراجح أن السقط إن أتم أربعة أشهر ثم نزل ميتًا يصلى عليه، ويُدعى لأبيه وأمه، ويُسمى بعد أن ينزل.
هذه أحكام السقط إن نزل بعد الأربعة أشهر؛ لأن الروح تكون قد نفخت فيه، وابن حجر هنا يرى عدم الصلاة.
وحديث الصلاة على السقط أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة، فلا داعي للنزاع.

13 / 10