226
بالإجماع أنه لا يثبت إلا بدليل لابد من دليل يدل على أنه خاص به ﷺ كالزيادة على الأربعة في النكاح كالوصال في اليومين في الصيام مثلًا كقيام الليل في وجوبه على القول بأنه غير منسوخ نقول هذه كلها خاصة بالنبي ﷺ والزواج بالهبة دون مهر ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأحزاب٥٠، هذا دليل على أنه خاص فحينئذ الحكم لأمته عدم المشاركة لا يستوون لا يقلدون النبي ﷺ لا يتأسون به فحينئذ تكون هذه المخصصة لقوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ هذه الآية نقول مخصوصة بالأفعال أو الأحكام التي اُختص بها النبي ﷺ دون غيره من سائر أمته وإن الأصل الاستواء كما سيأتي.

9 / 15