أَن يَجْعَل قَوْله فِي الْمَتْن: أَو لَا " على " أمكن "، أَي أوْ لَا يُمكن الْجمع، وَيجْعَل الْوَاو فِي: وَثَبتَ، للْحَال، بِتَقْدِير قد، لَا للْعَطْف ليحتاج إِلَى تَقْدِير الْمَعْطُوف [عَلَيْهِ]، وَهَذَا بِاعْتِبَار حل الْمَتْن بِانْفِرَادِهِ، وَقد تقدم أَنه جعل الْمَتْن جُزْء من الشَّرْح، فَعَلَيهِ يتَعَيَّن أَن يكون معنى أوْ لَا، أَي أوْ لَا يعرف تاريخهما
([النَّاسِخ والمنسوخ])
(فَإِن عرف) أَي تاريخهما، (وَثَبت) يحْتَمل الْعَطف وَالْحَال، [٨١ - ب] (الْمُتَأَخر) أَي الْمُتَأَخر مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ محط الْمَقْصُود، لِأَنَّهُ إِذا علم الْمُتَأَخر، فَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى تَارِيخ الْمُتَقَدّم. وَالْمرَاد أَنه ثَبت تَأَخّر أَحدهمَا (بِهِ) أَي بالتاريخ، (أَو بأصرحَ مِنْهُ) أَي من التَّارِيخ كنصه [ﷺ] على نسخ أحد الْخَبَرَيْنِ، أَو نَص صَحَابِيّ، كَمَا سيأتيان، (فَهُوَ) أَي الْمُتَأَخر، (النَّاسِخ، وَالْآخر) أَي الْمُتَقَدّم، الْمَنْسُوخ.
فِي " الْخُلَاصَة ": النَّاسِخ: كل حَدِيث دلَّ على رفع حكم شَرْعِي سَابق، ومنسوخه كل حَدِيث رُفع حكمه الشَّرْعِيّ بِدَلِيل شَرْعِي مُتَأَخّر عَنهُ. وَهُوَ فن مُهِمّ