300

Sharḥ Musnad al-Shāfiʿī

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

يتأتى بالآلة.
واحتج بالحديث على أن التحريم بالصلاة إنما يحصل بالتكبير؛ لأن السياق المذكور يشعر بالحصر كقول القائل: "مأوى فلان المسجد، وحيلة الهمِّ الصبر" وعلى أن التحلل منها وإتمامها إنما يحصل بالتسليم، وعند أبي حنيفة يحصل التحريم بجميع أسماء الله تعالى إلا أن يؤتى بشيء منها على سبيل النداء والدعاء، وإذا قعد قدر التشهد ثم قام أو أتى بشيء مما يضاد الصلاة تمت صلاته.
الأصل
[١٣٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن [جدّه] (١) رفاعة بن مالك أنه سمع النبي ﷺ يقول: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ثم ليكبر، فإن كان معه شيءٌ مِنَ القُرْآنِ قرأ به، وإن لم يكن معه شيء مِنَ القُرْآنِ فليحمد الله وليكبر، ثم ليركع حَتَّى يَطْمَئِنَّ راكعًا، ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا، ثم يسجد حَتَّى يَطْمَئِنَّ ساجدًا، ثم ليرفع رأسه فليجلس حَتَّى يَطْمَئِنَّ جالسًا، فمن نقص من هذا فقد نقص من صلاته" (٢).
[١٣٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، أخبرني محمَّد ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع قال: جاء رجل يصلي في المسجد قريبًا من رسول الله ﷺ، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال (١/ ق٦٠ - أ) النبي ﷺ: "أعد صَلاتك فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فقام

(١) في "الأصل": جد. والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (٣٤).

1 / 306