229

Sharḥ Musnad al-Shāfiʿī

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

وهو بمعنى تطوع أيضًا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ﴾ (١) وأصل مطوع متطوع فأدغم.
وقوله: "خمس صلوات في اليوم (١/ ق ٤١ - ب) والليلة" يعني: المكتوبات وظاهر الحديث يفسر الإِسلام بالصلوات الخمس، وليس المقصود الصلاة وحدها، بل صيام رمضان وغيره من أركان الإِسلام والأعمال الظاهرة داخلة فيه كما ورد في سائر الروايات، لكن الصلاة أعظمها وأهمها فاقتصر في هذه الرواية على ذكرها، وفيه نفي وجوب ما سوى الخمس ويدخل فيه الوتر، وكلمة "إلا أن تطوع" كالاستثناء المنقطع؛ لأن ما يتطوع به الإنسان لا يوصف بأنه عليه حتى يحتاج إلى استثنائه، ويجوز أن يقدر المعنى: "إلا أن تتطوع بالتزام ما وراء الخمس بالنذر فيكون عليك".
والحديث لا تعلق له بباب الاستقبال، لكن الشافعي صدر كتاب الصلاة في "الأم" بباب الاستقبال ثم اندفع في سائر الأبواب، فالتقط أبو العباس الأحاديث على ترتيبه من غير أن يتعرض لترجمة الأبواب.
الأصل
[٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: إنما قال الله تعالى: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٢) فقد أمن الناس، قال: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت

(١) التوبة: (٧٩).
(٢) النساء: (١٠١).

1 / 235