221

Sharḥ Musnad al-Shāfiʿī

شرح مسند الشافعي

Editor

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

الشرح
قوله: "ثم قص الحديث" أشار به إلى كيفية صلاة الخوف على طولها وهي مذكورة في غير هذا الموضع، واقتصر الشافعي ها هنا على ذكر ما يتعلق بالاستقبال، واستدل بالحديث على أنه يجوز في حالة شدة الخوف أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ويجوز في هذِه الحالة أن يصلوا قعودًا على الدواب وقيامًا على الأقدام على ما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (١) ولا يجوز في المكتوبات استقبال غير القبلة إلا في هذِه الحالة.
وقول نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ" يحتمل أن يريد أني أظن أنه رفعه إلى رسول الله ﷺ صريحًا، ويحتمل أن يريد أن ظني أنه تلقاه عن رسول الله ﷺ وإن لم يتلفظ به، والأول أظهر؛ لأن عبد الرزاق روى الحديث عن مالك بإسناده وقال: لا أرى عبد الله إلا قد رفعه إلى النبي ﷺ (٢).
وقوله: "عن سالم، عن أبيه" يعني: بمثل حديث نافع عنه.
الأصل
[٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به (٣).
[٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر

(١) البقرة: ٢٣٩.
(٢) "المصنف" (٤٢٥٧).
(٣) "المسند" ص (٢٣ - ٢٤).

1 / 226