279

Sharḥ Musnad Abī Ḥanīfa

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

أي لابأس عليهم (لو انتفعوا بإهابها) أي بجلدها بعد دبغها (قال: فسلخوا جلدة الشاة) أي أخرجوه من لحمها (فجعلوه سقًا) بكسر أوله، وهو ما يسقى فيه، أو منه كالقربة ونحوها (في البيت) أي بيت سودة، (واستمر فيه حتى صار أي ذلك الجلد المدبوغ وذلك السقاء شنًا) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون أي صار خلقًا.
وقد روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: أراد النبي ﷺ أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة؟ فقال: دباغته يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه.
وبه (عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: أيما إهاب) أي كل جلد ميتة (دبغ فقد طهر)، واستثنى العلماء جلد الخنزير لنجاسة عينه، والآدمي لكرامته، وفي الكلب خلاف، والحديث بعينه أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابن عباس.
- حديث آداب الجلوس
وبه (عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: كنا) أي معشر الصحابة إذا أتينا

1 / 272