251

Sharḥ Musnad Abī Ḥanīfa

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

وبه (عن عبد الملك عن قزعة) بفتح القاف وسكون الزاي وتفتح (عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ﷺ: لا يَبْتَاعُ أحدكُم) أي لا يشتري (عبدًا) أي ولو كافرًا (ولا أمة) أي جارية (فيه شرط) بفتحتين أي علامة (فإنه عقد أي ربط في الرق) أي لا ينحل عنه بالرق.
وبه (عن عبد الملك عن ربعي) بفتح الراء وسكون الموحدة، ويفتح (بن حراش) بكسر المهملة (عن عائشة أن النبي ﷺ أمر برفضها العمرة) أي بسبب تركها إياها معًا أي جبر النقصان عملها، وفي الصحيحين عن جابر في حديث طويل، ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة، وهي تبكي فقال لها: ما شأنك قالت شأني أني حضت، وقد حل الناس، ولم أحُل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف، حتى إذا طَهُرت طفت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك جميعًا، قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أن لم أطف بالبيت حتى حججت قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم. انتهى.
ومعنى حللت من حجتك وعمرتك لا يستلزم الخروج منهما بعد قضاء فعل كل منهما، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاؤها.

1 / 244