198

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قضاؤها (١) على ما قطع به فيما إذا تحيَّر ولم يجتهد (٢)؛ لأن معه ماء طاهرًا بيقين، والله تعالى أعلم.
المراد بصاحب "التلخيص" أينما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص (٣) الطبري (٤) صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (٥)، رحمهما الله تعالى وإيانا آمين.

(١) انظر: البسيط ١/ ل ١٧/ أ. وذكر الشيرازي أن فيها خلافًا كذلك وهو أن فيها ثلاثة أوجه: يعيد، لا يعيد، إن بقي من الأول بقية أعاد وإلا فلا. انظر: المهذب ١/ ٩، وكذا التنقيح ل ٣٦/ أ.
(٢) انظر الوسيط ١/ ٣٤٨.
(٣) في (أ): القاضي.
(٤) تقدم التعريف به ١/ ١٧، وقد ذكره الغزالي في الفرع الثالث إذ قال: "ثلاثة أواني: واحد منها نجس، اجتهد فيها ثلاثة، واستعمل كل واحد واحدًا وصلوا ثلاث صلوات جماعة، كل واحد إمام في واحدة. قال صاحب التلخيص: لا يصح لكل واحد ما كان مقتديًا فيه .... الخ الوسيط ١/ ٣٤٨.
(٥) تقدم التعريف به ١/ ٨٧.

1 / 111