359

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

قيل له: فهذا بعض الإقامة، وقد أخبر أنه يقيم مثنى، وقوله:"الإقامة": تقتضي حملها كالأذان.
فإن قيل: قد روى شعبة وسفيان وحماد بن زيد وهشيم وإسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس ﵁ قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي ﷺ أمره، إذ جائز أن يكون غيره أمره؛ لأن قد أذن بعد النبي ﷺ بالشام، فجائز أن يكون من أمر بعض الأمراء.
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان،

1 / 554