336

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

أحدهما: أن أحد الخبرين ورد في بيان لزوم الفائت، لا في تفصيل أوقاته، والآخر وارد في بيان الوقت وتفصيله، فكل واحد منهما مستعمل في باب لا يعترض به على صاحبه، فكأنه قال: فليصلها إذا ذكرها، إلا في هذه الأوقات.
وفائدته: أن فوات الوقت لا يسقطها، ألا ترى أن قوله تعالى:﴾ فعدة من أيام أخر ﴿: لم يقض على نهي النبي ﷺ عن صوم يوم النحر ويوم الفطر، وأيام التشريق؛ لأن قوله:﴾ فعدة من أيام أخر ﴿: وارد في حكم وجوب القضاء، ونهيه ﵊ عن صوم هذه الأيام وارد في بيان الوقت، فقضى على قوله تعالى:﴾ فعدة من أيام أخر ﴿.
وأيضا: فإن النبي ﷺ حين فاتته صلاة الفجر، لم يقضها وقت الطلوع، وأخرها عنه، فدل على أن خبر النهي قاض على خبر الأمر بقضاء الفائت.
وقد ذكر سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ تلا يومئذ:

1 / 531