316

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن من أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر: لزمته صلاة العتمة، وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر.
قال: (وطلوع الفجر هو البياض المستطيل الذي ينتشر في الأفق).
والبياض المستطيل هو من الليل، وكذلك روي عن النبي ﷺ في صفة الفجر.
مسألة: [الوقت المستحب للظهر]
قال أبو جعفر: (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء، ويبرد بها في الصيف).
وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربما أخرها في شدة الحر".
وقال أنس ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا كان

1 / 511