314

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت صلاة واحدة، فوجب أن يكونا في المغرب أيضا من وقت صلاة واحدة.
* قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في كتاب الله:
قال الله ﷿: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ وذلك ينتظم صلاتين الظهر، والمغرب.
وقال تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾، وهما العصر، والفجر.
وقال: ﴿وزلفا من الليل﴾: يعني العتمة.
قال: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾، وهما

1 / 509