309

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

الشفق".
فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتا واحدا، وأنه مقدر بفعل الصلاة.
* ويدل على فساد قوله: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة: فابدؤوا بالعشاء"
فلو كان لها وقت واحد، لما جاز تأخيرها عنه، وتقديم العشاء عليها
* وقد روي عن زيد بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قرأ في صلاة المغرب ب ﴿المص﴾.
وروى جبير بن مطعم ﵁ "أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور".
وروي عن معاذ ﵁: " أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران".

1 / 504