295

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

خلافه، فثبت حجته.
* وأيضًا: فلا سبيل إلى إثبات المقادير التي هذه سبيلها من طريق المقاييس والاجتهاد، وإنما طريقها التوقيف والاتفاق، وقد حصل الاتفاق في الأربعين يومًا، وما فوقها لم يرد به توقيف، ولا ثبت فيه اتفاق: فلم يثبت.
*وأما أقل النفاس، فليس له مقدار مؤقت؛ لأن النفاس هو الدم الموجود عقب الولادة، فمهما وجد منه فهو نفاس.
مسألة: [أقل الطهر]
وقال أبو جعفر: (وأقل الطهر منه خمسة عشر يومًا).
قال أحمد: وهذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلافًا.
* * * * *

1 / 489