278

Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 - 1997 م - 1376 ش

<div>____________________

<div class="explanation"> كالحديث المذكور الذي اتفقوا على روايته.

وكذا ما أخرجه مسلم في صحيحه - باب نكاح المتعة - وأحمد في المسند بسند - فيه الزهري أيضا - عن سبرة قال: " نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر " (1).

وما أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - بسنده عن الزهري أيضا: " حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول:

أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (2).

وما في الترمذي (3) وفي النساء لكن مع إبهام ابن عباس!! فقال: " عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا، فقال : إنك تائه، إنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " (4).

وما في المسند عن الزهري عنهما - قال: وكان حسن أرضاهما في أنفسنا - " إن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (5).

وما أخرجه مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن عن أبيهما محمد بن الحنفية عن أبيه علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: " نادى منادي رسول الله</div>

Page 373