Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> كالحديث المذكور الذي اتفقوا على روايته.
وكذا ما أخرجه مسلم في صحيحه - باب نكاح المتعة - وأحمد في المسند بسند - فيه الزهري أيضا - عن سبرة قال: " نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر " (1).
وما أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - بسنده عن الزهري أيضا: " حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول:
أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (2).
وما في الترمذي (3) وفي النساء لكن مع إبهام ابن عباس!! فقال: " عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا، فقال : إنك تائه، إنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " (4).
وما في المسند عن الزهري عنهما - قال: وكان حسن أرضاهما في أنفسنا - " إن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (5).
وما أخرجه مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن عن أبيهما محمد بن الحنفية عن أبيه علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: " نادى منادي رسول الله</div>
Page 373
Enter a page number between 1 - 440