Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدة أو هبتها من قبل الزوج، وأن العدة - إن لم تكن في سن اليأس الشرعي - قرءان إن كانت تحيض وإلا فخمسة وأربعون يوما، وأنه لا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه، وهذه أحكام دلت عليها الأدلة الخاصة، ولا تقتضي أن تكون متعة النساء شيئا في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.
هذه حقيقة متعة النساء، ولا خلاف بين المسلمين في أن " المتعة نكاح " نص على ذلك القرطبي وذكر طائفة من أحكامها حيث قال: " لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن (المتعة نكاح إلى أجل) لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق " ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (١) وكذا الطبري في تفسير الآية حيث نقل عن السدي: " هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى... " (٢).
وبالجملة، فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الفعل نكاح، وأنه مشروع بالضرورة من دين الإسلام... وهذا أمر لا ينكره ابن تيمية.
الفصل الثاني: إنه يدل على مشروعية هذا النكاح قبل الإجماع: الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد ورد في خصوص هذا النكاح قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/24" target="_blank" title="سورة النساء: 24">﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾</a> (3) وقد قال جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن وأحكامه بنزول هذه الآية في المتعة ودلالتها عليها، حتى أنهم كانوا يقرأون الآية: " فما استمتعتم به منهن إلى</div>
Page 364
Enter a page number between 1 - 440