261

Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 - 1997 م - 1376 ش

وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن. فقال في متعة الحج:

(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وتأسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وقال في متعة النساء: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) واستمر فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدة خلافة أبي بكر، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقال: " متعتان كانتا محللتان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " [1] <div>____________________

<div class="explanation"> لأن المسح على الخفين ليس مسحا للرجلين، وهو المروي عن ابن عباس فإنه قال: " لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين " وعن عائشة أنها قالت: " لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين " ذكرهما الرازي وقال: " وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين، ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة " فأين التواتر الذي يدعيه ابن تيمية؟ وهل الإمامية هم المخالفون لهذه السنة المتواترة؟

تحريم المتعتين:

[1] أقول:

أما أن عمر نهى عن المتعتين فهذا من الضروريات، وستقف على بعض الأخبار فيه. وأما أنه قال هذا القول أو نحوه فلا ريب فيه، وقد ذكره أعلام القوم</div>

Page 350