Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> اللجوء إلى الاحتياط:
وعلى الجملة: فإن هذا الحديث - وهو أصح ما في الباب - لا يصلح للاستدلال على الغسل، وكان القوم ملتفتون إلى ذلك، فتراهم يلجأون إلى وجوه خارجة عن مقتضى الكتاب والسنة، فقال بعضهم بالاحتياط (1). قال الرازي:
" والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ".
لكنه مردود بوجوه:
أحدها: أن " الغسل " و" المسح " أمران متباينان، واشتمال الغسل على المسح لا يكفي في الخروج عن عهدة التكليف بالنسبة إلى المسح، وهل يقال بامتثال من أمر بإحضار " إنسان " فجاء بحيوان، بحجة أن " الحيوان " جنس يعم الإنسان وغيره؟
وكان ما ذكره الرازي هو المراد من قول ابن تيمية بعد الاعتراف بدلالة القرآن على وجوب المسح: " فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن... ".
وثانيها: إذا كان المفروض رفع اليد عن الكتاب ب " أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل " كما ذكر، فالتكليف واضح متعين، وأي حاجة إلى الاستدلال بالاحتياط؟
لكن هذا الاستدلال أيضا يشهد بعدم كثرة الأخبار الواردة بإيجاب الغسل بحيث تجوز ورفع اليد عن القرآن.</div>
Page 347
Enter a page number between 1 - 440