256

Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 - 1997 م - 1376 ش

<div>____________________

<div class="explanation"> ثم إن عمدة ما يستدلون به لوجوب الغسل - كما هو صريح جماعة (1) وتبعهم ابن تيمية - هو حديث " ويل للأعقاب من النار " حتى جعله القرطبي:

" القاطع في الباب "... وقد أخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما (2) ونحن نكتفي بالتكلم على ما روياه:

أما سندا فمداره عند البخاري على " موسى بن إسماعيل التبوذكي " وهو ممن تكلم فيه من رجاله كما ذكر ابن حجر (3) ونقل عن الحافظ ابن خراش قوله فيه: " تكلم الناس فيه " ومن هنا أورده الذهبي في ميزانه (4).

ومداره عند مسلم على " جرير بن عبد الحميد الضبي " وهو أيضا ممن تكلم فيه (5) وذكر ابن حجر بترجمته كلمات: حوله (6) وأورده الذهبي في ميزانه (7).

وأما فقه الحديث ومدلوله فيتوقف النظر فيه على ذكر متنه في الكتابين:

قال البخاري " حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين أو ثلاثا ".</div>

Page 344