Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ".
قال العيني: " حسنه أبو علي الطوسي الحافظ، وأبو عيسى الترمذي، وأبو بكر البزار، وصححه الحافظ ابن حبان، وابن حزم " (1).
قلت:
وأخرجه الطحاوي (2) وابن ماجة (3) والبيهقي (4)، والحاكم وأصر على صحته ووافقه الذهبي، قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده، فإنه حافظ ثقة، وكل من أفسد قوله فالقول قول همام، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا فيه على عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في التاريخ الكبير عن حجاج ابن منهال، وحكم له بحفظه ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة. حدثنا بصحة ما ذكره البخاري..
وقد أقام هذا الإسناد: داود بن قيس الفراء، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير.. " ثم أورد الحديث بإسناده بطريق كل منهم عن رفاعة بن رافع.. (5).</div>
Page 337
Enter a page number between 1 - 440