Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> يجوز حمل الآية المباركة عليه، وأنه غلط عظيم، ونحو ذلك من الكلمات (1)..
وبين قائل بأن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء، أي: وافعلوا بأرجلكم الغسل، ثم حذف الفعل وحرف الجر.
وهذا لم أجده إلا من أبي البقاء (2). وقال أبو حيان: " هذا تأويل في غاية الضعف " (3).
وجاء الزمخشري بفلسفة لا دليل عليها مطلقا فقال: " قرأ جماعة (وأرجلكم) بالنصب، فدل على أن الأرجل مغسولة. فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها.. " (4). وهو كلام بارد جدا، ومن التفسير بالرأي المحرم قطعا، وقال أبو حيان: " وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية في الأحكام " (5).
أقول:
فالكتاب نص على وجوب مسح الرجلين، سواء قرئت الكلمة بالنصب أو بالجر، وكل هذه الأقاويل لصرف التنزيل عما يدل عليه أقوى دليل على عدم</div>
Page 335
Enter a page number between 1 - 440