Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> (وامسحوا برؤوسكم) فرؤوسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس، والجر عطفا على الظاهر. وهذا مذهب مشهور للنحاة. إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: وأرجلكم هو قوله:
وامسحوا. ويجوز أن يكون هو قوله: فاغسلوا. لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى. فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله: وامسحوا. فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا.
فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح.
ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار، لأنها بأسرها من باب الآحاد.
ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ".
(قال): " واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين، الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس. فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه. وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها. والثاني: أن فرض الرجلين محدود إلى الكعب وهو عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم. وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين. والثاني: أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق، إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين. وحينئذ لا يبقى هذا السؤال " إنتهى كلامه بلفظه (1).</div>
Page 332
Enter a page number between 1 - 440