314

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وبضربها في حالي الخامس تبلغ اثنين وثلاثين، وهكذا

٤ في عمل مسألة فيها مناسخة وخنثى، وصورتها زوجة، وجدة، وعم، وولد خنثى، وبنت، ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن بنت، وولد خنثى، وزوج، وعم، فتعمل المسألة الأولى على أن الخنثى فيها يرجى اتضاحه، وهي الحالة الأولى في العمل، فتقول مسألة ذكوريته من أربع وعشرين وتصح من اثنين وسبعين، ومسألة أنوثيته من أربعة وعشرين غير منكسرة، وبين المسألتين تناسب فتكتفي بالكبرى، ولا بد من ثلاثة جداول واحد لذكوريته، وآخر لأنوثيته، وثالث على أنه يرجى اتضاحه، ثم بعد هذا تعمل مسألة الثاني على أن الخنثى فيها ذكرًا، ثم تصححها مع سهام مورثه، ثم على أنه أنثى، ثم تصححها مع سهام مورثه، ثم تضع الجامعة على أنه يرجى اتضاحه، ثم لا يرجى

فنقول مسألة كونه ذكرًا من أربعة، وبينها وبين سهام المورِّث تباين، وبضرب بعضهما بالآخر يحصل ثمان وثمانون ومائتان، وهي مصح المسألتين، أما مسألة أنوثيته فهي من اثني عشر، وتباين سهام مورثه أيضًا، ومحصل ضرب أحدهما بالآخر أربعة وستون وثمانمائة، وهي مصح المسألتين، ثم بعد ذلك تضع الجامعة على أنه يرجى اتضاحه وهي أربعة وستون وثمانمائة، ثم على أنه لا يرجى وهي ضعفها ثمان وعشرون وسبعمائة وألف، وقد وضع على الجدول الأول وفق المسألة الثانية وهي ثلاثة، وعلى الجدول الثاني وفق مسألة الأولى، وعلى الجدول الثالث مسألة الميت الثاني بتقدير خنثاه أنثى وذكرًا، وعلى الجدول الرابع والسادس سهام الميت الثاني من المسألة الأولى،

312