255

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

مسألة

إذا حصل في نصيب أحد الورثة كسر - والمعروف أن باب الفرائض لا يقبل فيه الكسر -، فإنك تحوِّل المسألة إلى أضلاعها - وهي الأعداد التي إذا ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة -، ثم تعمل العمل الذي تقدم، تضرب سهم كل وارث في التركة ثم تقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن بقي شيء فضعه تحته، وإن لم يبق شيء فاقسم الحاصل الصحيح على الضلع الأکبر، فإن بقي شيء فضعه تحته، وإن لم يبق شيء فهو نصيبه ضعه تحت التركة

مثال ذلك

هلك هالك عن زوج، وأُختين شقيقتين، وأم، والتركة تسعون

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، تعول إلى ثمانية

نصيب الزوج ٣ × ٩٠ ÷ ٨

٣ × ٩٠ ÷ ٢٧٠

٢٧٠ ÷ ٨ ٣٣٫٧٥

فظهر معنا کسر

فهنا نأتي بأضلاع ٨ ، وهما ٢، ٤

ثم نقسم الحاصل ٢٧٠ على الضلع الأصغر: ٢٧٠ ÷ ٢ ١٣٥، ثم

253