253

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

نقسمها على المسألة ستة تبلغ مائة، فهو نصيبها من التركة

وكذا الأب سهمه اثنان نضربه في التركة ستمائة تبلغ ألفًا ومائتين نقسمها، على المسألة ستة تبلغ مائتان، فهو نصيبه من التركة

مثال آخر

هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، والتركة ١٤٠٠

المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى سبعة

نضرب سهم كل وارث في التركة، ثم نقسم الحاصل على ما صحَّت منه المسألة

فنضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة ١٤٠٠ تبلغ ٤٢٠٠ نقسمها على المسألة سبعة تبلغ ٦٠٠ وهو نصيبه من التركة

ونضرب سهم الأختين الشقيقتين أربعة في التركة ١٤٠٠ تبلغ ٥٦٠٠ نقسمها على المسألة سبعة تبلغ ٨٠٠ وهو نصيبهما من التركة

مثال ثالث

هلك هالك عن زوج، وأم، وأخٍ، من أم، والتركة ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف

المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ من أم السدس واحد

فنضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة ٣× ٣٠٠٠ ٩٠٠٠

251