251

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

مثلاً، فإن الإنسان يختص به، ولا يحل لأحد أن يعتدي عليه، ولكنه لا يُملك؛ لأنه لا يباع ولا يشترى

هذه هي التركات، وقسمتها لا بد أن تكون على حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأن الله عزَّ وجلَّ قال في آيات المواريث ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء ١٣ - ١٤

ولهذا لا نرى أحدًا أضل ممن يسوي بين المرأة والرجل في باب الميراث؛ لأن الله قال في المواريث: ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا﴾ النساء ١٧٦ فما خالف هذه القسمة فهو ضلال، ولا أحد أضل ممن خالف قسمة الله عزَّ وجلَّ

وقسمة التركات لها ستة طرق، ذكر المؤلف منها طريقين

٩٧ - في التِّرْكَةِ اضْرِبْ سَهْمَ كُلِّ أَبَدَا وَاقْسِمْ عَلَى التَّصْحِيحِ مَا قَدْ وُجِدَا

الشرح

هذا هو الطريق الأول وهو طريق الضرب والقَسم

أن تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة، ثم تقسم الحاصل

249