226

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الخلاصة في المناسخة، القسم الثاني:

إذا مات ميت من الورثة، نأخذ مسألة الأول ونصححها ونعرف نصيب الثاني منها، ثم نصحِّح مسألة الثاني، ثم نقسم سهامه على مسألته، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحَّت الثانية مما صحَّت منه الأولى

وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق، فإن وافقت ضربنا وفقها في الثانية، وإن باينت ضربنا جميعها في الأولى

ثم عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّثه عند التباين أو في وفقه عند التوافق

ويمكن اختصار ذلك بالنقاط الآتية

١ نصحِّح المسألة الأولى، ونعرف سهام الثاني منها

٢ - نصحِّح مسألة الميت الثاني

٣ - نقسم سهامه من الأولى عليها، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات

أ - أن ينقسم فلا يحتاج إلى عمل مسألة أخرى

ب - أن يباين فنضرب المسألة الثانية

ج - أن يوافق فنضرب المسألة في وفق الثانية، وما حصل فهو الجامعة

٤ عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية عند

224